الشيخ الصدوق
115
من لا يحضره الفقيه
5228 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن محمد بن أبي بكر - رضي الله عنه - كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء " . باب * ( فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم ) * 5229 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ( 1 ) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " . باب * ( حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على ) * * ( قتل رجل ) * 5230 روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم " . 5231 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
--> ( 1 ) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وإن كان سد الرمق . ( مراد )